الشيخ الأنصاري

87

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

المعيار في دفع الحرمة دفع الضرر المتوقف على فعل أحدهما . أما لو كانا ( 1 ) عقدين ، أو ايقاعين كما لو أكره على طلاق احدى زوجتيه .